م25 - واختلفوا : هل 
ينعقد النكاح بشهادة عبدين ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : لا يصح . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : يصح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  على أصله من أن النكاح لا يثبت عند التداعي بشهادتهما .  
[ ص: 127 ]