صفحة جزء
م27 - واتفقوا على أن السيد المسلم يجوز له أن يزوج أمته الكافرة ويملك ذلك .

[ ص: 128 ] إلا أن الشافعي في أحد قوليه (قال) : أنه لا يملك ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية