صفحة جزء
م31 - واختلفوا : في الابن ، هل له أن يزوج أمه ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز ذلك .

وقال الشافعي : لا يجوز .

ثم اختلف : موجبو الولاية له في : تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : الأب مقدم عليه .

[ ص: 130 ] وقال مالك : الابن ، وابن الابن مقدم على الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية