صفحة جزء
م32 - واختلفوا : في الجد ، والأخ ، والابن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى ؟

فقال مالك : الابن وابنه ، والأخ وابنه ؛ مقدمون على الجد .

وقال أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ ؛ إذا اجتمعوا ، فإن لم يكن ابن ، وكان أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ .

وقال الشافعي : الجد مقدم على الأخ .

[ ص: 131 ] وعن أحمد روايات : إحداهن : أن الجد مقدم ، وهي التي اختارها الخرقي .

م 33 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع أخ لأبوين ، وأخ لأب .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين .

وقال أحمد : هما سواء .

م34 - واختلفوا : فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ، ولم يكن تشاح ، ولا عضل ؟

فقال الشافعي ، وأحمد : لا يصح النكاح .

[ ص: 132 ] وقال أبو حنيفة : (إذا) عقد الولي الأبعد ، مع القدرة على عقد الولي الأقرب ، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب ، أو أن تبلغ الصغيرة فتجيز إن شاءت .

وقال مالك : الولاية في النكاح نوعان : أحدهما : يثبت من غير استئذان ، جبرا لولاية الأب على الصغيرة .

والثاني : نكاح بإذن ، ولكن يقدم الأقرب فالأقرب ، كالأخ يقدم على العم ، فإن تقدم الأبعد على الأقرب من غير استئذان ، جاز ؛ إذا لم يتشاحا في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية