صفحة جزء
م9 وأجمعوا : على أن التثويب في الأذان إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة .

م10 - ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : التثويب سنة ، وعن الشافعي [ ص: 134 ] قولان : القديم كمذهب الجماعة ، والجديد لا يثوب .

م11 - ثم اختلفوا : في التثويب نفسه ، وأين يقع ؟ فقال مالك ، والشافعي في القديم ، وأحمد : هو أن يقول : «الصلاة خير من النوم » مرتين بعد قوله في الأذان : «حي على الفلاح » .

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف جميعا كمذهب الجماعة ، ووافقه ابن شجاع ، فروى مثله وقال بقية أصحابه : المعروف هو غير هذا وهو أن يقول : الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ، ويقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة ، وهو أفضل ، وهو مذهب محمد بن الحسن . [ ص: 135 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية