صفحة جزء
م38 - واختلفوا : فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفء برضاها .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد - على الرواية التي يقول فيها : فقد الكفاءة لا يبطل النكاح - : لبقية الأولياء الاعتراض .

وقال أبو حنيفة : يسقط حقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية