صفحة جزء
م47 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها من غير توبة ؟

قال مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ، ولا يجوز إلا بعد الاستبراء ، سواء كان المتزوج بها هو الذي زنى بها ، أو غيره .

[ ص: 147 ] واستبراؤها بثلاث حيضات في إحدى الروايتين عنه .

والأخرى : حيضة تجزئ ، والثلاث أحب إليه ، ولا تعتبر التوبة .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ، ولا استبراء ، وكذلك الوطء عند الشافعي .

فأما أبو حنيفة ، فقال : لا يجوز الوطء حتى يستبرئها بحيضة ، أو توضع الحمل إن كانت حاملا .

قال أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها .

والاستبراء [ ص: 148 ] بوضع الحمل إن كانت حاملا ، أو بإقراء ، أو بالشهود عند عدم الإقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية