صفحة جزء
م14 - واتفقوا : على أنه إذا كانت له أمة يطؤها فاشترى أختها أنه لا تحرم عليه الموطوءة منها ما لم يقرب الحدث .

فإن وطئها حرمتا معا ولم يحل له الجمع بينهما ولا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية