صفحة جزء
م23 - واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة ، والرابعة في العدة .

ولا بين الأخت ، وأختها في العدة.

وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة من يحرم عليه الجمع بينهما ، وبين المعتدة منه إذا كان المعتدات المذكورات معتدات من طلاق رجعي .

[ ص: 168 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية