صفحة جزء
م30 - واختلفوا : في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوج كان قبله ، فيشترط ويقول : فإذا أحللتك للأول ، فلا نكاح بيننا ، أو يقول : إذ وطئتك فأنت طالق .

[ ص: 176 ] فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط .

وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه روايتان : إحداهما : لا تحل له .

والثانية : تحل .

وقال مالك : متى وقع الطلاق الثالث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة يقصد به الاستباحة دون التحليل ، ويدخل بها وطئا حلالا لا في حالة حيض ، ولا إحرام .

فإن اشترط التحليل أو نواه من غير شرط ، فسد العقد ، ولا تحل للثاني .

وقال الشافعي : إن قال إذا أحلتك للأول فلا نكاح بيننا لم يصح النكاح .

[ ص: 177 ] وإن قال : فإذا وطئتك فأنت طالق ، فعلى قولين : أحدهما " : يصح النكاح ، قالها في عامة كتبه ، وهو قول أبي حنيفة .

والآخر : لا يصح ، قاله في القديم والإملا .

فعلى القول الذي يقول فيه بصحة النكاح ، فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا .

وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح ، فهل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه وجهان : أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول ، وهو القديم .

والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال ، وهو الجديد .

وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق ، كمذهب مالك .

[ ص: 178 ] م31 - واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك ، إلا أنه كان في عزمه .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يصح النكاح ، إلا أن الشافعي يكرهه .

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : لا يصح .

وفي الرواية الأخرى يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية