صفحة جزء
م2 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها عبد .

فقال أبو حنيفة : متى أعتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت فيه بالعتق ، وبأن لها الخيار ، إلى آخر ذلك .

فإن علمت ذلك ، ومكنت من الوطء ، فهو : رضا .

[ ص: 184 ] وقال الشافعي وأحمد في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها .

والقول الثاني : أنه على الفور .

والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام .

فإن أعتق الزوج قبل أن تختار .

فعن الشافعي قولان : أحدهما : يسقط الخيار بينهما .

والثاني : لا يسقط .

وقال مالك ، وأحمد : متى علمت ، ومكنت من الوطء ، سقط خيارها .

م3 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها حر ، فهل يثبت لها خيار الفسخ ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يثبت لها خيار الفسخ .

وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا .

[ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية