صفحة جزء
م7 - واختلفوا : في اعتبار مهر المثل .

فقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من النساء العصبات ، وغيرهن من ذوي [ ص: 191 ] أرحامها .

وقال أبو حنيفة : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة ، فلا يدخل في ذلك أمها ، ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها .

وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها ، وشرفها ، ومالها دون نسائها ، إلا أن تكون من قبيلة لا تزيد في ، ولا ينقصن .

وقال الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصباتها صداقهن دون غيرهن .

وعن أحمد مثله .

[ ص: 192 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية