صفحة جزء
م12 - واختلفوا : فيما إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ، ودخل بها الزوج ، أو خلا بها ، ثم امتنعت بعد ذلك .

فقال أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض .

وقال مالك ، والشافعي : ليس لها ذلك ، إلا في الخلوة فقط .

وقال أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق .

[ ص: 195 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية