صفحة جزء
م4 - واختلفوا : هل للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين ولم يعتبر القرعة .

وعن مالك روايتان : إحداهما : يجوز ذلك من غير قرعة ، ولا رضا منهن .

والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن ، أو بقرعة ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد .

فإن سافر من غير قرعة ، ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يقضي بحال .

وقال الشافعي ، وأحمد : يقضيهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية