م4 - واختلفوا : في 
الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه  .  
[ ص: 204 ] فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق ، أو اعتدي ، أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع ، طلقت ، وإن انفصل الطلاق عن الخلع ؛ لم تطلق . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا يلحقها الطلاق بحال .