م5 - واتفقوا : على أنه 
إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك . 
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه . 
والأخرى : كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  فيها قولان :  
[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه . 
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه . 
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟ 
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل . 
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .