صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، أو بألف ، فطلقها واحدة .

[ ص: 206 ] فقال أبو حنيفة : إن قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة لم يكن لها شيء .

وإن قالت بألف فطلقها واحدة ، فإنه يستحق عليها ثلث الألف .

وقال مالك : يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا ، أو واحدة ؛ لأنها تملك نفسها بالواحدة كما تملك نفسها بالثلاث .

وقال الشافعي : يستحق ثلث الألف .

وقال أحمد : لا يستحق عليها شيئا في الحالين .

م8 - واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها .

[ ص: 207 ] وقال أبو حنيفة : لا يستحق عليها شيئا ، وقد طلقت ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية