م7 - واختلفوا : فيما 
إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، أو بألف ، فطلقها واحدة  .  
[ ص: 206 ] فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : إن قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة لم يكن لها شيء . 
وإن قالت بألف فطلقها واحدة ، فإنه يستحق عليها ثلث الألف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا ، أو واحدة ؛ لأنها تملك نفسها بالواحدة كما تملك نفسها بالثلاث . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يستحق ثلث الألف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : لا يستحق عليها شيئا في الحالين . 
م8 - واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها .  
[ ص: 207 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا يستحق عليها شيئا ، وقد طلقت ثلاثا .