صفحة جزء
كتاب الطلاق

م1 - أجمعوا : على أن الطلاق في حالة استقامة الزوجين مكروه ، غير مستحب .

إلا أن أبا حنيفة ، قال : هو حرام مع استقامة الحال .

[ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟

فقال أبو حنيفة : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص .

وقال مالك : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يلزم على الإطلاق .

[ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن أحمد عنه في العتق روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية