صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، أو بكلمات ، في حالة واحدة ، أو في طهر واحد : يقع ، ولم يختلفوا في ذلك .

[ ص: 212 ] ثم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة ، أم بدعة ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : هو طلاق بدعة .

وقال الشافعي : هو طلاق سنة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، والتي اختارها الخرقي : أنه طلاق سنة .

[ ص: 213 ] م5 - واتفق أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد هذه اليمين ، فإن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال .

واختلف أصحاب الشافعي : فقال جماعة ، منهم أبو عبد الله الحسين ، وغيره : يقع عليها ما باشره وتمام الثلاث من المعلق في الحال ، كمذهب الجماعة .

وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علق .

وقال أبو العباس ابن سريج والقفال وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا .

م6 - واختلفوا : فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء والتراب .

فقال أبو حنيفة : هي واحدة تبين بها .

وقال مالك والشافعي وأحمد : هي ثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية