م7 - واختلفوا : فيمن 
قال لزوجته : قد سرحتك ، أو فارقتك  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : هو صريح في الطلاق ، وإن لم ينو . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : متى لم ينو به الطلاق لم يقع وهو كفاية .  
[ ص: 214 ]