صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيمن قال لزوجته : قد سرحتك ، أو فارقتك .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو صريح في الطلاق ، وإن لم ينو .

وقال أبو حنيفة : متى لم ينو به الطلاق لم يقع وهو كفاية .

[ ص: 214 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية