صفحة جزء
م9 - اختلفوا في طلاق المكره ، وعتاقه .

فقال أبو حنيفة : يقع .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه .

[ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : التوعد في الجملة إكراه .

وعن أحمد روايات ثلاث :

إحداها : كمذهبهم هذا .

والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها .

فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟

فقال مالك ، والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول الشافعي .

والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان .

وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية