م11 - واختلفوا : فيما
إذا طلق الصبي ، وهو ممن يعقل الطلاق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقع طلاقه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يقع طلاقه .
والأخرى كمذهب الجماعة .
[ ص: 220 ]