صفحة جزء
م13 - واختلفوا : فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حالة السلامة كاليد والرجل والأصبع .

فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، والرأس ، والرقبة ، والظهر ، والفرج .

وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالربع والنصف .

فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن ، والظفر ، والشعر : فلا يقع .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إذا قال لزوجته : يدك ، أو رجلك ، أو أصبعك ، ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة : وقع الطلاق .

[ ص: 222 ] فأما إن أشار إلى الشعر ، والظفر من الأعضاء المنفصلة ، فلا يقع عند أحمد .

وعند مالك ، والشافعي : يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية