صفحة جزء
م14 - واختلفوا : هل يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء ؟ والعدة بالنساء دون الرجال ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء والعدة بالنساء دون الرجال .

وقال أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالنساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية