م14 - واختلفوا : هل 
يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء ؟ والعدة بالنساء دون الرجال ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء والعدة بالنساء دون الرجال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : الطلاق معتبر بالنساء .