م14 - واختلفوا : هل
يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء ؟ والعدة بالنساء دون الرجال ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء والعدة بالنساء دون الرجال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالنساء .