صفحة جزء
م15 - واختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، ونوى ثلاثا .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد - في الرواية التي اختارها الخرقي - : يقع واحدة .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد - في الرواية الأخرى : يقع الثلاث .

م16 - واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا .

[ ص: 223 ] م17 - واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بألفاظ متتابعة .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا يقع إلا واحدة .

وقال مالك : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية