م15 - واختلفوا : فيما 
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، ونوى ثلاثا  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   - في الرواية التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي   - : يقع واحدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأحمد - في الرواية الأخرى : يقع الثلاث . 
م16 - واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا .  
[ ص: 223 ] م17 - واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بألفاظ متتابعة . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا يقع إلا واحدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد .