صفحة جزء
م23 - واختلفوا : فيما إذا قال لها : أنت طالق إلى سنة .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : تطلق في الحال .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تمضي السنة .

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية