صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أنه إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

م6 - واتفقوا : على أن النكاح ها هنا هو : الإصابة واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول .

م7- واتفقوا : على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح .

فإن كان الوطء في نكاح فاسد فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به ، إلا في أحد قولي الشافعي .

[ ص: 231 ] م8- واختلفوا : هل يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح في حال تحريم الوطء فيه وقت الحيض ، وحالة الإحرام ؟

فقالوا : يقع الحل به .

إلا مالكا ، فإنه قال : لا يقع الحل بذلك .

[ ص: 232 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية