صفحة جزء
باب الإيلاء

م1 - اتفقوا : على أنه إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا .

فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء .

واختلفوا في الأربعة أشهر .

فقال أبو حنيفة : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن أحمد مثله .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه - لا يكون موليا .

[ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق .

وقال أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف .

واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟

[ ص: 234 ] فقال مالك ، وأحمد : يطلق الحاكم عليه .

وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .

وعن الشافعي : كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية