م4 - واختلفوا : فيما 
إذا فاء المولي ، هل يلزمه كفارة ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يلزمه الكفارة . 
واختلف مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على قولين . 
أحدهما : لا يلزمه ، وهو القديم . 
وقال في الجديد : يلزمه الكفارة .  
[ ص: 236 ]