م6 - واختلفوا : في 
إيلاء العبد  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة . 
وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : مدته أربعة أشهر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ،  
[ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة . 
وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   .