صفحة جزء
م7- واختلفوا : هل يصح إيلاء الكافر ؟

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يصح إيلاؤه .

وفائدته : أنه يؤخذ بعد إسلامه به من أن يوقف ، ويطالب بالكفارة ، أو يطلق .

وقال مالك : لا يصح إيلاؤه .

[ ص: 238 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية