م6 - واختلفوا في 
الرجل يحرم طعامه وشرابه ، أو أمته 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : هو حالف ، وعليه كفارة يمين بالحنث ، والحنث يحصل بجزء منه ، ولا يحتاج إلى أكل جميعه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إن حرم أمته ، فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه . 
والثاني : عليه كفارة يمين ، وليس بيمين ، وإن حرم ما سوى النساء فليس بشيء ، ولا كفارة عليه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ، ولا كفارة عليه .