صفحة جزء
م12 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي .

ثم اختلفوا : في الذمي .

فقال أبو حنيفة : يجوز دفع ذلك إليه .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي .

[ ص: 244 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية