م2 - واختلفوا : هل اللعان يمين ، أو شهادة ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : هو يمين ، فيصح 
اللعان بين كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين ، أو أحدهما ؟ .  
[ ص: 248 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : هو شهادة ، فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا : حرين ، مسلمين ، فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها ، واللعان عنده شهادة . 
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   : وهي التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي   . 
والأخرى : كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وهي أظهر الروايتين .