م4 - واتفقوا : على أن 
فرقة التلاعن واقعة . 
ثم اختلفوا : بماذا يقع ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها ، وحكم الحاكم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أيضا ؟ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يقع بلعان الزوج خاصة .