صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أن فرقة التلاعن واقعة .

ثم اختلفوا : بماذا يقع ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها ، وحكم الحاكم .

وقال مالك : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن أحمد أيضا ؟ .

وقال الشافعي : يقع بلعان الزوج خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية