م4 – وأجمعوا: على أن من 
كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة مثله في شرائط الإحصان، وهي أن تكون: حرة، بالغة، عاقلة، مزوجة تزويجا صحيحا  
[ ص: 7 ] مدخولا بها في الترويج الصحيح بالإجماع. 
وأن تكون مسلمة. 
على الاختلاف المذكور - فهما زانيان محصنان، عليهما الرجم حتى يموتا.  
[ ص: 8 ]