صفحة جزء
م9 - ثم اختلفوا: في وجوب التغريب في حقهما.

فقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: لا يغربان.

وعن الشافعي قولان في العبد: أحدهما يغرب كالحر، والثاني: لا يغرب.

وفي تغريب المرأة على الإطلاق وجهان لأصحابه كما أنبأتك.

[ ص: 12 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية