صفحة جزء
م18 - واتفقوا: على أنه إذا أقر بالزنى ثم رجع عنه; فإنه يسقط الحد عنه، ويقبل رجوعه.

إلا مالكا فإنه قال: إذا رجع عن الإقرار بشبهة يعزر بها، مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد، أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قبل رجوعه [ ص: 18 ] كمذهب الجماعة.

فأما إن رجع عن الإقرار بالزنى بغير شبهة، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يقبل رجوعه كمذهب الجماعة، والأخرى: لا يقبل رجوعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية