صفحة جزء
م31 - واختلفوا: في صفة المجلس.

فقال أبو حنيفة، ومالك: المجلس الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونون قذفة ويحدون.

[ ص: 25 ] وقال الشافعي: المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ومتى شهدوا بالزنى متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني.

وعن مالك - في رواية - نحوه.

وقال أحمد: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهاداتهم وإن جاءوا متفرقين.

التالي السابق


الخدمات العلمية