صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في الحد إذا وجب على المريض، هل يؤخر؟

[ ص: 37 ] فقال أبو حنيفة: إن كان الحد رجما، فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة حامل، وإن كان جلدا فإنه يؤخر إلى حين برئه.

وقال أحمد: لا يؤخر سواء رجي برؤه أو لم يرج.

وقال مالك، والشافعي: إن كان يرجى برؤه أخر، وإن لم يرج برؤه أقيم عليه الحد.

وهذا فيما إذا كان الحد هو الجلد.

فإن كان الحد القتل للرجل لم يؤخر، وإن كانت امرأة حاملا، ووجب عليها القتل أخر حتى تضع.

[ ص: 38 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية