صفحة جزء
م8 - واختلفوا: هل يجرد؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجرد في حد القذف خاصة، ويجرد فيما عداه.

وقال الشافعي: لا يجرد على الإطلاق.

وقال أحمد: لا يجرد في الحدود كلها، بل يضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين.

وقال مالك: يجرد في الحدود كلها.

التالي السابق


الخدمات العلمية