صفحة جزء
م3 – وأجمعوا: على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.

[ ص: 44 ] ثم اختلفوا: في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟

فقال أبو حنيفة: كل ما كان حرزا لشيء من الأموال كان حرزا لجميعها.

وقال مالك والشافعي وأحمد: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.

[ ص: 45 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية