صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر، وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج.

وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.

[ ص: 49 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية