صفحة جزء
م18 - واختلفوا: هل يثبت حد السرقة بإقراره مرة واحدة؟

[ ص: 53 ] فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين.

وقال أحمد: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو مذهب أبي يوسف.

التالي السابق


الخدمات العلمية