صفحة جزء
م21 - واختلفوا: هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر؟

فقال أبو حنيفة: لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من البيت الذي هما فيه.

وقال مالك: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كانت سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما.

وللشافعي أقوال أحدها: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.

والآخر: كمذهب مالك.

والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.

[ ص: 55 ] وعن أحمد روايتان: إحداهما: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق، والأخرى: كمذهب مالك، وهذا كله يعود إلى المال المحرز.

التالي السابق


الخدمات العلمية