صفحة جزء
م8 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد صلاة التطوع إلى غير القبلة ، لا راكبا ولا ماشيا .

م9 - وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب ، أنه لا إعادة عليه .

م10 - وأجمعوا : على أنه إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان بأنه أخطأ ، فلا إعادة [ ص: 142 ] عليه ، إلا في أحد قولي الشافعي (الجديد ) : يعيد .

وقال مالك : إن استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد ، وإن استبان أنه كان مستدبرا ، فعنه في الإعادة روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية