صفحة جزء
م22 - واختلفوا: هل يقطع الأقارب سوى الآباء، كالإخوة، والعمومة، والخؤولة، إذا سرق بعضهم مال بعض.

فقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية