صفحة جزء
م24 - واختلفوا: في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما: فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يقطع.

وقال مالك: يقطع الولد بسرقة مال أبويه، فإنه لا شبهة له في مالهما.

[ ص: 56 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية